المقداد السيوري
233
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد . ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه الا أن يشترط تعيين العامل . وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .
--> ( 1 ) الرطبة بفتح الراء : روضة النصفة ما دامت خضراء وقيل : وهي النصفة نفسها وجمعها رطاب . ( 2 ) الجز : القطع في الصوف وغيره ، وأجز البر والشعير بالألف حان جزازة أي حصاده .